جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 181 )

الإتيان بشيء من المفطرات .

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ 1 .

1ـ ما ذكرناه في أوّل مباحث كتاب الصوم(1) من لزوم أن يكون الصوم مقروناً بنيّة ، ولا يكفي مجرّد الإمساك ولو عن جميع المفطرات من دون نيّة الصوم ، أو ما هو بمعناه في سائر اللغات ; لأنّه من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد، كعنوان الصلاة ، كما أنّا ذكرنا فيه(2) عباديّة الصوم وأن يكون قصده مقروناً بنيّة القربة وخالياً عن الرياء المخلّ بالعباديّة ، فمع الإخلال بشيء من الأمرين وإن كان لايتحقّق الصوم المأمور به في الشريعة ، إلاّ أنّ غايته عدم التحقّق ، وهو يوجب القضاء ; لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه .

وأمّا إيجابه للكفّارة أيضاً فلم يقم دليل عليه ، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب الكفّارة في كلّ مورد وجوب القضاء ; لعدم الملازمة بين الأمرين أصلاً ، والمفروض عدم الإتيان بشيء من المفطرات الموجبة للكفّارة ، وهكذا الإخلال باستمرار النيّة المعتبرة من حين طلوع الفجر إلى الغروب ، وقد ذكرنا(3) أنّ نيّة القطع معناها عدم استمرار نيّة الصوم ولو ارتكازاً . وأمّا نيّة القاطع، فقد فصّلنا فيها(4) بأنّه إن رجعت إلى نيّة القطع يجري عليها حكمها ، وإن لم ترجع لا دليل على البطلان بها . وبعبارة اُخرى : إن توجّه إلى الملازمة ولو بالتبع فهو موجب للبطلان فقط ، وإلاّ فلا قضاء فضلاً عن الكفّارة .

وأمّا من نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام ، فقد تقدّم البحث عن

  • (1، 2) في ص 7 ـ 17 .
    (3، 4) في ص 58 ـ 60 .

( الصفحة 182 )

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادراً على المراعاة ، بل أو عاجزاً على الاحوط . وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ; بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قُوّة أيضاً . كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه . هذا في صوم شهر رمضان . وأمّا غيره من أقسام الصوم ـ حتّى الواجب المعيّن ـ فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً; حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل 1 .

حكمه في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .

1ـ في هذا الأمر في الحقيقة فرعان :

الأوّل : ما إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه ، ففي فرض القدرة على المراعاة يجب عليه القضاء ، وفي فرض العجز على الأحوط . ويدلّ على وجوب القضاء وإن كان مقتضى الاستصحاب الجواز ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ; لفرض سبق الطلوع وعدم وقوع مجموع النهار ظرفاً للصوم ـ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ؟ فقال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه . . . الحديث(2) . ولعلّ مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة القدرة على المراعاة وصورة العجز وإن كان المتيقّن هي الاُولى ،ولذااحتاط في الثانية بالاحتياط الوجوبي .

  • (1) في ص 78 ـ 80 .
    (2) الكافي 4 : 96 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 269 ح 812 ، الاستبصار 2 : 116 ح 379 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1 .

( الصفحة 183 )

الثاني : ما إذا أتى بالمفطر مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ; بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه ، وقد احتاط فيه بالقضاء وإن أفتى بعدم الوجوب في صورة الظنّ ، بل نفى خلوّ عدم الوجوب في صورة الشكّ عن القوّة .

والمستند في هذا الفرع موثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ; لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة(1) . والرواية ظاهرة ـ خصوصاً مع التعليل المذكور فيها ـ في التفصيل بين صورة المراعاة فلا يجب القضاء ، وبين صورة عدم المراعاة ـ كما في الفرع الأوّل ـ فيجب القضاء وإن كان يجب الصوم بمعنى الإمساك في هذا اليوم أيضاً، كما مرّ .

وأمّا التفصيل المذكور في آخر الكلام في صورة تيقّن البقاء بالإضافة إلى شهر رمضان وغيره من أقسام الصوم الواجب حتى المعيّن منه ، بصحّة الصوم في الأوّل والبطلان في الثاني وإن كان واجباً معيّناً وفرض تيقّن البقاء والمراعاة فضلاً عن غيرها ، فالوجه في عدم البطلان وعدم وجوب القضاء في شهر رمضان موثقة سماعة المتقدّمة الدالّة على وجوب الإتمام وعدم الإعادة فيه ، والوجه في البطلان في غيره مطلقاً ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة في مثله ذلك ; لعدم وقوع المأمور به في ظرفه الزماني المخصوص ، وقد مرّ أنّ مورد الموثّقة شهر رمضان ، فلابدّ من

  • (1) الكافي 4 : 96 ح 2 ، الفقيه 2 : 82 ح 366 ، تهذيب الأحكام 4 : 269 ح 811 ، الاستبصار 2 : 116 ح 378 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3 .

( الصفحة 184 )

الخامس : الأكل تعويلاً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً .

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر .

مسألة 13 : يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شيء . وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه 1 .

الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ ، وفي غيره الرجوع إلى  القاعدة التي عرفت أنّ مقتضاها البطلان .

1ـ الوجه في وجوب القضاء في الأمر الخامس ـ ما مرّ ـ من أنّه مقتضى القاعدة لفرض كون الفجر طالعاً حين الأكل ، خصوصاً في صورة عدم حصول الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء ; لعدم حجيّة قول الواحد ولو كان عادلاً في الموضوعات الخارجيّة ، كما قرّرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة (1)، كما أنّه هو الوجه في وجوب القضاء في الأمر السادس . وأمّا ما أفاده في المسألة فأمران :

أحدهما : أنّه يجوز تكليفاً لغير المتيقّن بطلوع الفجر ومن بحكمه تناول المفطر من دون فحص ونظر ; لاستصحاب بقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع عدم وجوب الفحص في الموضوعات الخارجيّة ، فلو تبيّن بعد ذلك أحد الأمرين فقد تقدّم

  • (1) القواعد الفقهيّة  : 1 / 494 ـ 498 .

( الصفحة 185 )

   السابع : الإفطار تعويلاً على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل; إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلاّ فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً .

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل; مع عدم وجود علّة في السماء . وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ ، فلا يجب عليه القضاء 1 .

حكمه ، ومع عدم التبيّن لا يجب عليه شيء ; لعدم إحراز الفوت بوجه .

ثانيهما : أنّه لا يجوز تكليفاً الإفطار مع عدم التيقّن بدخول الليل ; لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل . فلو أفطر والحال هذه ، فإن حصل له اليقين أو  ما  بحكمه بعدم كون إفطاره قبل الدخول فلا يجب عليه شيء ، وفي غير هذه الصورة يترتّب عليه حكم الإفطار مع العلم بالوقوع في اليوم من وجوب القضاء والكفّارة ; لاقتضاء الاستصحاب ذلك .

1ـ ذكر في الأمر الأوّل من هذين الأمرين أ نّه إذا كان المخبر ممّن جاز شرعاً التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان ـ أي البيّنة التي تكون شهادتها وإخبارها حجّة في الموضوعات ـ أو عدل واحد بناءً على مختاره من اعتبار قوله فيها ، خلافاً لما ذكرنا من عدم الاعتبار ; لاستلزامه اللغوية لحجّية البيّنة بعد اتحادهما من جميع الخصوصيّات إلاّ من جهة العدد قلّة وكثرة ، فإذا كان قول العادل الواحد حجّة في الموضوعات ، فجعل الحجّية للأزيد مع عدم دخالة فيه بوجه لا  مجال له ، كما لا يخفى .

وكيف كان ، إذا أخبر من يجوز التعويل على إخباره بدخول الليل فأفطر ، ثمّ